المحقق الكركي
28
جامع المقاصد
ولو أوصى له بزوجته فأولدها بعد الموت وقبل القبول فالولد حر وأمه أم ولد على الأول ، وعلى الثاني الولد رق للورثة . ولو مات الموصى له قبل القبول والرد ، فإن قبل وارثه ملك الجارية والولد وعتق عليه إن كان ممن ينعتق عليه على الثاني على قول الشيخ رحمه الله ، وتكون الجارية أم ولد ويرث الولد أباه ويحجب القابل إن كان أخا على الأول ولا دور باعتبار أن توريثه يمنع كون القابل وارثا فيبطل قبوله فيؤدي توريثه إلى عدمه لأنا نعتبر من هو وارث حال القبول لولاه كالإقرار ولا يرث على الثاني ولا تصير أمه أم ولد .